المادة 10 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952
قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952
لا يظهر في النسخة المرفقة عنوان مستقل للمادتين 24 و41. حُفظ تسلسل المواد الظاهر في المصدر دون إضافة نصوص أو افتراض سبب غياب العنوانين.
نص المادة
المادة 10 -
العلامات الجماعیة
1 ( - یجوز للمسجل تسجیل علامھ جماعیة اذا انطبق علیھا الوصف المحدد في الفقرة 1 ) ( من المادة 7 ) من ھذا
القانون ، وتعتبر من
جمیع الوجوه علامة تجاریة خاصة للشخص الاعتباري المسجلة باسمھ.
2 - لا یجوز نقل ملكیة العلامة الجماعیة او اعادة تسجیلھا بعد شطبھا او التخلي عن استعمالھا الا باسم الشخص
الاعتباري
المسجلة باسمھ اصلا او باسم خلفھ القانوني.
3 - یجوز تسجیل علامة لغایات غیر تجاریة كالشعار الذي تتخذه ھیئة ذات نفع عام او تستعملھ مؤسسة مھنیة لتمییز
مراسلاتھا
او لیكون شارة لاعضائھا وتعامل مثل ھذه العلامة معاملة العلامة الجماعیة.
4 - تحدد شروط تسجیل العلامات الجماعیة وسائر الامور التنظیمیة المتعلقة بھا بموجب تعلیمات یصدرھا الوزیر لھذه
الغایة
ویتم نشرھا في الجریدة الرسمیة.
لا يظهر في النسخة المرفقة عنوان مستقل للمادتين 24 و41. حُفظ تسلسل المواد الظاهر في المصدر دون إضافة نصوص أو افتراض سبب غياب العنوانين.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
