عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 9 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

لا يظهر في النسخة المرفقة عنوان مستقل للمادتين 24 و41. حُفظ تسلسل المواد الظاهر في المصدر دون إضافة نصوص أو افتراض سبب غياب العنوانين.

نص المادة

اسم البضائع او وصفھا

المادة 9 -

اذا كان اسم أیة بضاعة او وصفھا مثبتاً في أیة علامة تجاریة یجوز للمسجل أن یرفض تسجیل تلك العلامة لأیة بضاعة

خلاف

المسماة او الموصوفة على الوجھ المذكور اما إذا كان اسم او وصف ایة بضاعة مثبتاً في العلامة التجاریة وكان ذلك

الاسم

او الوصف یختلف في الاستعمال فیجوز للمسجل ان یسمح بتسجیل تلك العلامة التجاریة مع اثبات الاسم او الوصف

فیھا لغیر

البضاعة المسماة او الموصوفة إذا اشار طالب التسجیل في طلبھ الى وجود اختلاف في الاسم او الوصف.

لا يظهر في النسخة المرفقة عنوان مستقل للمادتين 24 و41. حُفظ تسلسل المواد الظاهر في المصدر دون إضافة نصوص أو افتراض سبب غياب العنوانين.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.