عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 22 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

لا يظهر في النسخة المرفقة عنوان مستقل للمادتين 24 و41. حُفظ تسلسل المواد الظاهر في المصدر دون إضافة نصوص أو افتراض سبب غياب العنوانين.

نص المادة

شطب تسجیل العلامة التجاریة لعدم استعمالھا

المادة 22 -

1 - مع مراعاة احكام المادة 25 من ھذا القانون یجوز لاي شخص ذي مصلحة ان یطلب من المسجل الغاء تسجیل اي

علامة تجاریة

مسجلة لغیره اذا لم یستعملھا فعلیا وبصورة مستمرة خلال السنوات الثلاث التي سبقت الطلب الا اذا اثبت مالك العلامة

التجاریة ان عدم استعمالھا یعود الى ظروف تجاریة خاصة او الى اسباب مسوغة حالت دون استعمالھا.

2 - یعتبر استعمال الغیر لعلامة تجاریة مسجلة بموافقة مالكھا استعمالا لھا لمقاصد استمرار تسجیلھا وفقا لنص الفقرة

( 1 . ) من ھذه المادة

3 - على المسجل قبل اصدار قراره في طلب الالغاء ان یتیح للفریقین ابداء دفوعھما ویكون قراره خاضعا للطعن لدى

محكمة

العدل العلیا 0

لا يظهر في النسخة المرفقة عنوان مستقل للمادتين 24 و41. حُفظ تسلسل المواد الظاهر في المصدر دون إضافة نصوص أو افتراض سبب غياب العنوانين.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.