المادة 23 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952
قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952
لا يظهر في النسخة المرفقة عنوان مستقل للمادتين 24 و41. حُفظ تسلسل المواد الظاهر في المصدر دون إضافة نصوص أو افتراض سبب غياب العنوانين.
نص المادة
تسجیل تحویل العلامات التجاریة
المادة 23 -
1 - عندما یصبح شخص ما مالكا لعلامة تجاریة مسجلة بمقتضى تحویل او نقل او معاملة قانونیة اخرى علیھ أن یقدم
طلباً الى
المسجل لتسجیل العلامة المذكورة باسمھ وعلى المسجل عند استلام ھذا الطلب واقتناعھ بثبوت الملكیة ان یسجل تلك
العلامة
التجاریة باسم ذلك الشخص، وأن یدون في السجل قیداً للتحویل او النقل او أیة وثیقة أخرى تتعلق بملكیة العلامة
التجاریة
ویكون كل قرار یصدره المسجل بمقتضى ھذه المادة تابعاً للاستئناف لدى محكمة العدل العلیا.
2 - لا یقبل في معرض البینة لاثبات ملكیة العلامة التجاریة ،عدا القضایا المستأنفة بمقتضى ھذه المادة أي مستند او
صك
لم یقید سابقا في السجل وفاقا لاحكام الفقرة السابقة الا اذا اشارت المحكمة بخلاف ذلك.
لا يظهر في النسخة المرفقة عنوان مستقل للمادتين 24 و41. حُفظ تسلسل المواد الظاهر في المصدر دون إضافة نصوص أو افتراض سبب غياب العنوانين.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
