المادة 32 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952
قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952
لا يظهر في النسخة المرفقة عنوان مستقل للمادتين 24 و41. حُفظ تسلسل المواد الظاهر في المصدر دون إضافة نصوص أو افتراض سبب غياب العنوانين.
نص المادة
عقوبة الادعاء باطلا بتسجیل علامة تجاریة
المادة 32 -
- كل من یقدم علامة تجاریة على اعتبار انھا مسجلة مع انھا غیر مسجلة یعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسین دیناراً
1
. عن كل جرم
2 - ایفاء للغایة المقصودة من ھذه المادة یعتبر الشخص أنھ قدم علامة تجاریة على انھا مسجلة اذا استعمل لفظة
( )مسجلة
فیما یتعلق بتلك العلامة او أیة الفاظ تدل صراحة او ضمناً على أن تلك العلامة قد سجلت.
لا يظهر في النسخة المرفقة عنوان مستقل للمادتين 24 و41. حُفظ تسلسل المواد الظاهر في المصدر دون إضافة نصوص أو افتراض سبب غياب العنوانين.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
