المادة 40 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952
قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952
لا يظهر في النسخة المرفقة عنوان مستقل للمادتين 24 و41. حُفظ تسلسل المواد الظاهر في المصدر دون إضافة نصوص أو افتراض سبب غياب العنوانين.
نص المادة
1 - اذا كانت المملكة مرتبطة باتفاقیة دولیة ثنائیة او منضمة الى معاھدة دولیة تمنح الحمایة المتبادلة للعلامات التجاریة
المسجلة لدى أي منھا یجوز لاي شخص من رعایا الدولة الطرف في الاتفاقیة او المعاھدة تقدیم الطلب الى المسجل
لحمایة
علامتھ التجاریة ویكون لھ حق الاولویة على من سبقھ في طلب تسجیل ھذه العلامة التجاریة في المملكة ، شریطة ایداع
طلبھ
لدى المسجل خلال ستة اشھر من الیوم التالي لتاریخ ایداع طلب تسجیلھا لدى الجھة المختصة في دولتھ وفي ھذه الحالة
یعتبر
تاریخ التسجیل في المملكة ھو تاریخ تقدیم طلب التسجیل للعلامة التجاریة في تلك الدولة ولا یحق لھ اقامة أي دعوى
مدنیة
او جزائیة قبل التاریخ الحقیقي الذي سجلت فیھ علامتھ التجاریة في المملكة.
2 - تحدد الاحكام التي تكفل الحمایة المؤقتة للعلامات التجاریة على البضائع التي تعرض في المعارض الوطنیة او
الدولیة
التي تقام في المملكة بمقتضى نظام یصدر لھذه الغایة ، ولا یترتب على ذلك امتداد مواعید الاولویة المشار الیھا في
الفقرة
السابقة.
لا يظهر في النسخة المرفقة عنوان مستقل للمادتين 24 و41. حُفظ تسلسل المواد الظاهر في المصدر دون إضافة نصوص أو افتراض سبب غياب العنوانين.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
