عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 42 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

لا يظهر في النسخة المرفقة عنوان مستقل للمادتين 24 و41. حُفظ تسلسل المواد الظاهر في المصدر دون إضافة نصوص أو افتراض سبب غياب العنوانين.

نص المادة

تسجیل العلامات التجاریة دولیا

1 -یتولى المسجل مھام مكتب المنشأ فیما یتعلق باستقبال طلب التسجیل الدولي وطلب امتداد الحمایة دولیاً وفقا

للاحكام والاجـراءات المحددة في الانظمة الصادرة بمقتضى ھذا القانون 0

2 -لكل من تقدم للمسجل بطلب تسجیل اساسي او یملك تسجیلاً اساسیاً التقدم للمسجل بصفتھ مكتب المنشأ

بطلب تسجیل دولي او بطلب امتداد الحمایة دولیا وفقا للانموذج المعتمد من المكتب الدولي شریطة توافر أي

مما یلي :-

أ?-ان یكون اردني الجنسیة 0

ب- ان یكون مقیما في المملكة 0

ج- ان یكون شركة او مؤسسة تجاریة او صناعیة ذات وجود حقیقي وفعـــلي في المملكة 0

3 -یقوم المسجل ، بعد تسلمھ طلب التسجیل الدولي او طلب امتداد الحمایة دولیا ، بتدقیق الطلب للتأكد من ان

المعلومات مطابقة لبیانات طلب التسجیل الاساسي او بیانات التسجیل الاساسي 0

4 -یقوم المسجل بعد الانتھاء من التدقیق بارسال طلب التسجیل الدولي او طلب امتداد الحمایة دولیا الى

المكتب الدولي خلال ستین یوما من تاریخ تسلمھ الطلب ویعتبر تاریخ الحمایة الدولیة تاریخ تقدیم الطلب لدى

المسجل اذا تم ارسال الطلب خلال ستین یوماً وبخلاف ذلك یعتبر تاریخ ایداع الطلب ھو تاریخ تسلم المكتب

الدولي لھ 0

5 -على المسجل تبلیغ المكتب الدولي بأي قید او تنازل او الغاء او رفض بطلب التسجیل الأساسي او التسجیل

الأساسي الذي تم ارسال طلب تسجیل دولي بشأنھ لأي من اصناف البضائع او الخدمات المدونة فیھ وذلك على

النحو التالي :-

أ-خلال الخمس سنوات التالیة لتاریخ التسجیل الدولي 0

ب-بعد مرور الخمس سنوات التالیة لتاریخ التسجیل الدولي بشرط ان تكون اجراءات القید او التنازل او الالغاء او

الرفض قد بدأت قبل انتھاء ھذه المدة 0

6 - لمالك العلامة التجاریة المسجلة في السجل الدولي بموجب طلب التسجیل الدولي او طلب امتداد الحمایة

دولیا المقدم في المملكة الحق بتقدیم طلب للمسجل او للمكتب الدولي یطلب بموجبھ تجدید مدة الحمایة

الدولیة للعلامة التجاریة وفقا للاجراءات المنصوص علیھا في النظام الصادر لھذه الغایة 0

لا يظهر في النسخة المرفقة عنوان مستقل للمادتين 24 و41. حُفظ تسلسل المواد الظاهر في المصدر دون إضافة نصوص أو افتراض سبب غياب العنوانين.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.