Article 42 of Trademarks Law No. 33 of 1952
The supplied edition has no separate headings for Articles 24 and 41. The source sequence is retained without adding text or assuming why the headings are absent.
Article text
تسجیل العلامات التجاریة دولیا
1 -یتولى المسجل مھام مكتب المنشأ فیما یتعلق باستقبال طلب التسجیل الدولي وطلب امتداد الحمایة دولیاً وفقا
للاحكام والاجـراءات المحددة في الانظمة الصادرة بمقتضى ھذا القانون 0
2 -لكل من تقدم للمسجل بطلب تسجیل اساسي او یملك تسجیلاً اساسیاً التقدم للمسجل بصفتھ مكتب المنشأ
بطلب تسجیل دولي او بطلب امتداد الحمایة دولیا وفقا للانموذج المعتمد من المكتب الدولي شریطة توافر أي
مما یلي :-
أ?-ان یكون اردني الجنسیة 0
ب- ان یكون مقیما في المملكة 0
ج- ان یكون شركة او مؤسسة تجاریة او صناعیة ذات وجود حقیقي وفعـــلي في المملكة 0
3 -یقوم المسجل ، بعد تسلمھ طلب التسجیل الدولي او طلب امتداد الحمایة دولیا ، بتدقیق الطلب للتأكد من ان
المعلومات مطابقة لبیانات طلب التسجیل الاساسي او بیانات التسجیل الاساسي 0
4 -یقوم المسجل بعد الانتھاء من التدقیق بارسال طلب التسجیل الدولي او طلب امتداد الحمایة دولیا الى
المكتب الدولي خلال ستین یوما من تاریخ تسلمھ الطلب ویعتبر تاریخ الحمایة الدولیة تاریخ تقدیم الطلب لدى
المسجل اذا تم ارسال الطلب خلال ستین یوماً وبخلاف ذلك یعتبر تاریخ ایداع الطلب ھو تاریخ تسلم المكتب
الدولي لھ 0
5 -على المسجل تبلیغ المكتب الدولي بأي قید او تنازل او الغاء او رفض بطلب التسجیل الأساسي او التسجیل
الأساسي الذي تم ارسال طلب تسجیل دولي بشأنھ لأي من اصناف البضائع او الخدمات المدونة فیھ وذلك على
النحو التالي :-
أ-خلال الخمس سنوات التالیة لتاریخ التسجیل الدولي 0
ب-بعد مرور الخمس سنوات التالیة لتاریخ التسجیل الدولي بشرط ان تكون اجراءات القید او التنازل او الالغاء او
الرفض قد بدأت قبل انتھاء ھذه المدة 0
6 - لمالك العلامة التجاریة المسجلة في السجل الدولي بموجب طلب التسجیل الدولي او طلب امتداد الحمایة
دولیا المقدم في المملكة الحق بتقدیم طلب للمسجل او للمكتب الدولي یطلب بموجبھ تجدید مدة الحمایة
الدولیة للعلامة التجاریة وفقا للاجراءات المنصوص علیھا في النظام الصادر لھذه الغایة 0
The supplied edition has no separate headings for Articles 24 and 41. The source sequence is retained without adding text or assuming why the headings are absent.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
