عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 10 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن -

الفي دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من جلب او

انتج او استورد او صدر او خزن او نقل أو اخرج من اقليم

المملكة أيا من المستحضرات في غير الحالات المسموح

. بها بمقتضى التشريعات المعمول بها

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا

تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من حاز

او احرز او سلم او تسلم او تعامل بالمستحضرات في غير

الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.