حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 11 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016
نص المادة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن
الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من صرف او قدم
او وصف ايا من المستحضرات في غير الحالات المسموح
بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
