المادة 19 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016
نص المادة
أ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس -
عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد
على عشرين الف دينار كل من أقدم على أي فعل من
-: الافعال التالية بقصد الاتجار
1 - جلب أو انتج أو صنع أو هرب أو اشترى او باع أي مادة مخدرة او
مؤثرات عقلية أو مستحضراً او نبتة من النباتات المنتجة
لمثل تلك المواد او المؤثرات او حاز او احرز أو نقل او خزن
مثل تلك المواد والمؤثرات والنباتات او استوردها أو صدرها
أو تعامل او تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك
تسلمها او تسليمها او التوسط في أي عملية من هذه
العمليات أو ادخلها إلى إقليم المملكة أو أخرجها منه في غير الحالات
المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
2 - زرع أيا من النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة او
مؤثرات عقلية او هرب او استورد او صدر مثل تلك النباتات
او تعامل او تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك
حيازتها او احرازها او شراؤها او بيعها او تسلمها او تسليمها
او نقلها او خزنها وذلك في أي طور من اطوار نموها او
الحالة التي تكون عليها.
ب- تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل
عن عشرين الف دينار ولا تزيد على ثلاثين الف دينار اذا
ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في
الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:-
1 - في حالة التكرار.
2 - اذا كان الجاني من الموظفين او المستخدمين او العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم
المتعلقة بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية او القيام بأعمال الرقابة والاشراف على التعامل
او التداول بها او حيازتها او أي من الاعمال المنصوص عليها في هذا القانون.
3 - اذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر او استخدم قاصرا في ارتكابها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
