المادة 20 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016
نص المادة
يعاقب بالإعدام كل من اقدم على ارتكاب اي من الجرائم
( المنصوص عليها في المادة 19 ) من هذا القانون في اي
حالة من الحالات التالية:-
أ - اذا ارتكبها بالاشتراك مع احدى العصابات الدولية
المتعاملة بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية والتداول
بها سواء بتهريبها او بأي طريقة او صورة أخرى ، او كان
شريكاً مع تلك العصابة عند ارتكاب الجريمة او كان يعمل
لحسابها او يتعاون معها في ذلك الوقت، او كانت
الجريمة التي ارتكبها جزءاً من اعمال تلك العصابة او من
عملية دولية لتهريب المواد المخدرة او المؤثرات العقلية
أو المستحضرات او التعامل بها .
ب- اذا كانت الجريمة التي ارتكبها مقترنة بجريمة دولية
اخرى بما في ذلك تهريب الاسلحة والاموال وتزييف النقد،
او كانت الجريمة جزءاً من اعمال عصابة دولية تقوم
بارتكاب الجرائم الدولية التي يكون مجال اعمالها كلها او
اي منها في اكثر من دولة واحدة او يشترك في ارتكابها
مجرمون من اكثر من دولة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
