عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 22 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ تتلف المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات -

العقلية والسلائف الكيميائية والنباتات المنتجة لها

وبذورها المحكوم بمصادرتها من لجنة تؤلف بقرار من

النائب العام وللمحكمة المختصة خلال رؤيتها مثل هذه

القضايا بناء على طلب المدعي العام ان تقرر اتلاف تلك

المصادرات على ان تحتفظ لديها بعينة مناسبة من كل

منها الى ان يصدر القرار النهائي في القضية موضوع

. الدعوى

ب- للنائب العام ان يأذن بتسليم المواد المقرر اتلافها أو

أي جزء منها الى أي جهة حكومية للانتفاع بها في

الاغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية.

ج- تتلف بقرار من المدير المواد المخدرة والمؤثرات

العقلية والسلائف الكيميائية التي يثبت الفحص

المخبري عدم صلاحيتها للاستخدام او ينتهي التاريخ

المحدد لاستعمالها أو عدم مطابقتها للمواصفات

المعتمدة، أو الحقن التي تحتوي على مواد مخدرة أو

مؤثرات عقلية وتكسر في أثناء استخدامها بموجب لجنة

يشكلها المدير لهذه الغاية.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.