Article 22 of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Law No. 23 of 2016
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Law No. 23 of 2016
Article text
أ تتلف المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات -
العقلية والسلائف الكيميائية والنباتات المنتجة لها
وبذورها المحكوم بمصادرتها من لجنة تؤلف بقرار من
النائب العام وللمحكمة المختصة خلال رؤيتها مثل هذه
القضايا بناء على طلب المدعي العام ان تقرر اتلاف تلك
المصادرات على ان تحتفظ لديها بعينة مناسبة من كل
منها الى ان يصدر القرار النهائي في القضية موضوع
. الدعوى
ب- للنائب العام ان يأذن بتسليم المواد المقرر اتلافها أو
أي جزء منها الى أي جهة حكومية للانتفاع بها في
الاغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية.
ج- تتلف بقرار من المدير المواد المخدرة والمؤثرات
العقلية والسلائف الكيميائية التي يثبت الفحص
المخبري عدم صلاحيتها للاستخدام او ينتهي التاريخ
المحدد لاستعمالها أو عدم مطابقتها للمواصفات
المعتمدة، أو الحقن التي تحتوي على مواد مخدرة أو
مؤثرات عقلية وتكسر في أثناء استخدامها بموجب لجنة
يشكلها المدير لهذه الغاية.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
