المادة 33 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016
نص المادة
أ- تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم
المنصوص عليها في هذا القانون وفي اصدار جميع
القرارات والاحكام المتعلقة بهذه الجرائم بما في ذلك
العقوبات التبعية والالزامات المدنية ولا يجوز لأي جهة
قضائية او ادارية اخرى بما فيها المحاكم والسلطات
الجمركية اتخاذ اي اجراء او اصدار اي قرار في القضية مهما
كانت طبيعته.
ب- على الرغم مما ورد في قانون الاحداث، تنعقد محكمة
أمن الدولة بصفتها محكمة أحداث للنظر في الجرائم
التي يرتكبها الاحداث والمنصوص عليها في هذا القانون.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
