المادة 6 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016
نص المادة
أ - 1 - يحظر زراعة او جلب أو استيراد او تصدير النباتات او بذور النباتات التي ينتج منها أي مواد
مخدرة او مؤثرات عقلية في جميع اطوار نمو تلك النباتات او الحالة التي تكون عليها ، كما يحظر
التعامل او التداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تملكها وحيازتها وشراؤها وبيعها ونقلها
وتسلمها وتسليمها والتنازل عنها واجراء التبادل بها او التوسط في أي عملية من هذه العمليات
وذلك مهما كانت الغاية من ذلك التعامل او التداول .
2 ( -على الرغم مما ورد في البند 1 ) من هذه الفقرة، يجوز التعامل أو التداول بالنباتات او بذور
النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية بمقتضى ترخيص تحدد شروطه
وأحكامه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ب- لغايات هذا القانون تشمل عبارة (النباتات وبذور
النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية)
النباتات المدرجة في أي من الجداول الملحقة بهذا القانون
واي نباتات او بذور نباتات أخرى أو زيوتها يقرر مجلس الوزراء
بناء على تنسيب الوزير اضافتها اليها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
