حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 5 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016
نص المادة
للوزير ووفقا للشروط التي يحددها، الترخيص باستيراد أو
بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاستعمالها في
الاغراض الطبية والعلمية لأي مما يلي :-
أ- المعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المنشأة وفق
احكام التشريعات النافذة.
ب- أي جهة رسمية او خاصة يتطلب عملها حيازة هذه
المواد.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
