عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 8 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ -يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف

دينار كل من وضع مادة مخدرة او مؤثرا عقلياً او مستحضراً للغير بقصد الإضرار او الإيقاع به او

شارك بذلك بأي صورة من الصور.

ب - يعاقب بالأشغال المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار إذا

ترتب على الفعل الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة مباشرة تحقيق قضائي، وكان من شأن ما

اسند للمجني عليه ان يشكل جناية.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.