عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 19 من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- تعتبر رخصة المطبوعة الدورية ملغاة حكماً في اي من الحالات التالية:

1 - اذا لم تصدر المطبوعة الصحفية خلال ستة أشهر من تاريخ منح الرخصة.

2 . - اذا توقفت المطبوعة اليومية لمدة ثلاثة أشهر متصلة

3 -اذا توقفت المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع عن اصدار اثني

. عشر عدداً متتالياً

4 - اذا توقفت المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة في مدة أطول من الأسبوع

. أربعة أعداد متتالية

5 ( - اذا تنازل مالكها عنها كلياً او جزئياً خلافاً لآحكام المادة 18 ) من هذا القانون.

ب- للمحكمة الغاء رخصة المطبوعة اذا خالفت شروط ترخيصها ( ) بما في ذلك مضمون ,

التخصص ( )دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزير شريطة ان يكون قام بانذارها مرتين ,

بسبب مخالفتها لتلك الشروط.

ج- تستثنى المطبوعات الصحفية التي تصدرها الأحزاب السياسية المسجلة من الشروط الواردة

في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.