Article 19 of Press and Publications Law No. 8 of 1998
Press and Publications Law No. 8 of 1998
Article text
أ- تعتبر رخصة المطبوعة الدورية ملغاة حكماً في اي من الحالات التالية:
1 - اذا لم تصدر المطبوعة الصحفية خلال ستة أشهر من تاريخ منح الرخصة.
2 . - اذا توقفت المطبوعة اليومية لمدة ثلاثة أشهر متصلة
3 -اذا توقفت المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع عن اصدار اثني
. عشر عدداً متتالياً
4 - اذا توقفت المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة في مدة أطول من الأسبوع
. أربعة أعداد متتالية
5 ( - اذا تنازل مالكها عنها كلياً او جزئياً خلافاً لآحكام المادة 18 ) من هذا القانون.
ب- للمحكمة الغاء رخصة المطبوعة اذا خالفت شروط ترخيصها ( ) بما في ذلك مضمون ,
التخصص ( )دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزير شريطة ان يكون قام بانذارها مرتين ,
بسبب مخالفتها لتلك الشروط.
ج- تستثنى المطبوعات الصحفية التي تصدرها الأحزاب السياسية المسجلة من الشروط الواردة
في الفقرة (أ) من هذه المادة.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
