المادة 28 من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998
قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998
نص المادة
( لرئيس تحرير المطبوعة الصحفية ان يرفض نشر الرد او التصحيح الذي يرده استناداً للمادة 27 )
من هذا القانون في اي من الحالات التالية:
أ- اذا كانت المطبوعة الصحفية قد صححت الخبر او المقال قبل ورود الرد او التصحيح اليها بصورة
دقيقة وكافية.
ب- اذا كان الرد او التصحيح موقعاً بامضاء مستعار او من جهة غير معنية او مكتوباً بلغة غير
اللغة التي حرر بها الخبر او المقال.
ج- اذا كان مضمون الرد او التصحيح مخالفاً للقانون او النظام العام او منافياً للاداب العامة.
د- اذا ورد الرد بعد مرور شهرين على نشر الخبر أو المقال.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
