حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 30 من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998
نص المادة
أ- لا يجوز لرئيس التحرير ان ينشر مقالاً لأي شخص باسم مستعار الا اذا قدم له كاتبه اسمه
الحقيقي.
ب- اذا نشرت أي مطبوعة تحقيقات صحفية او أخباراً تعود لأي جهة مقابل أجر فيترتب على
المطبوعة الاشارة فيها بصورة واضحة وصريحة الى أنها اعلان .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
