عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 6 من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

تشمل حرية الصحافة مايلي:

أ- اطلاع المواطن على الأحداث والأفكار والمعلومات في جميع المجالات.

ب- افساح المجال للمواطنين والأحزاب والنقابات والهيئات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية

للتعبير عن أفكارهم وآرائهم وانجازاتهم.

ج- حق الحصول على المعلومات والأخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها

المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها.

د- حق المطبوعة الدورية والصحفي في ابقاء مصادر المعلومات والآخبار التي تم الحصول

عليها سرية.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.