المادة 7 من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998
قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998
نص المادة
أداب مهنة الصحافة واخلاقياتها ملزمة للصحفي ، وتشمل:
أ- احترام الحريات العامة للاخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة.
ب- اعتبار حرية الفكر والرأي والتعبير والاطلاع حقاً للصحافة والمواطن على السواء.
ج- التوازن والموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفية.
د- الامتناع عن نشر كل ما من شأنه التحريض على العنف او الدعوة الى اثارة الفرقة بين
المواطنين باي شكل من الآشكال.
هـ- الامتناع عن جلب الاعلانات او الحصول عليها .
و- الالتزام بأحكام ومبادىء ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن النقابــــة .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
