المادة 26 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (22) لسنة 1992
قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (22) لسنة 1992
نص المادة
لا يحق لمن قام بعمل اي صورة ان يعرض اصل الصورة او ينشره او يوزعه او يعرض او ينشر او يوزع
نسخا منها دون
اذن ممن تمثله ، ولا يسري هذا الحكم اذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنا او
كانت الصورة تتعلق برجال
رسميين او اشخاص يتمتعون بشهرة عامة او سمحت السلطات العامة بنشرها خدمة للصالح
العام و يشترط في جميع الاحوال عدم
عرض اي صورة او نشرها او توزيعها او تداولها اذا ترتب على ذلك مساس بشرف من تمثله او
تعريض بكرامته اوسمعته او وقاره
او مركزه الاجتماعي ، على ان للشخص الذي تمثله الصورة ان ياذن بنشرها في الصحف والمجلات
وغيرها من وسائل الاعلام حتى
ولو لم يسمح بذلك الشخص الذي قام بعمل الصورة الا اذا كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك و
تسري هذه الاحكام على الصور
ايا كانت الطريقة التي عملت بها سواء بالرسم او الحفر او النحت او بأي وسيلة اخرى.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
