المادة 27 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (22) لسنة 1992
قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (22) لسنة 1992
نص المادة
اذا لم يمارس ورثة المؤلف لاي مصنف او الشخص الذي يعتبر خلفا له حسب مقتضى الحال
حقوقهم في الاستغلال المالي في المصنف
فللوزير ممارسة تلك الحقوق بنشر المصنف او اعادة نشره اذا لم يقم حقوقه الورثة او الخلف
بذلك خلال ستة اشهر من تاريخ
تبليغهم خطيا من قبل الوزير ، دون ان يخل ذلك بحق الورثة او الخلف حسب مقتضى الحال
بالتعويض العادل عن نشر المصنف
او اعادة نشره ويشترط في ذلك كله ان يكون النشر واعادة النشر تحقيقا للصالح العام.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
