حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 33 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (22) لسنة 1992
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (22) لسنة 1992
نص المادة
أ- يعتبر المصنف منشورا من تاريخ وضعه في متناول الجمهور لاول مرة ، و لا ينظر في ذلك الى
اعادة نشره، الا
اذا ادخل المؤلف عند اعادة نشره تعديلات اساسية يمكن اعتباره معها مصنفا جديدا.
ب- اذا كان المصنف يتكون من عدد من الاجزاء او المجلدات نشرت منفصلة في اوقات مختلفة
فيعتبر كل جزء او مجلد مصنفا
مستقلا وذلك بالنسبة الى تاريخ النشر.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
