عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 34 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (22) لسنة 1992

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

-أ- بعد انقضاء مدة الحماية المنصوص عليها في هذا القانون لاي مصنف أو عند انقطاع ورثة

مؤلفه او عدم وجود

اي خلف له قبل انقضاء مدة الحماية ، يؤول المصنف الى الملكية العامة بحيث يحق لاي شخص

ان يطبعه او ينشره او يترجمه

اذا كان قد تم طبعه او نشره او ترجمته قبل ذلك.

- ب- و اما اذا لم يكن المصنف المنصوص عليه في الفقرة 1 - من هذه المادة قد طبع او نشر او

ترجم قبل ايولته الى الملكية

العامة فلا يجوز استغلال اي حق فيه بما في ذلك طبعه او نشره او ترجمته الا بترخيص من الوزير

ويسري هذا الترخيص لمدة

خمس عشرة سنة على ان يعتبر ملغى اذا لم يمارسه صاحبه خلال سنة و احدة او اذا بدأ به ثم

توقف بعد ذلك عن ممارسته لسنة

كاملة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.