المادة 38 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (22) لسنة 1992
قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (22) لسنة 1992
نص المادة
( مع مراعاة أحكام المادة 45 ) من هذا القانون يخضع لأحكام الايداع المنصوص عليها في هذا
القانون كل مصنف ينشر او
يطبع في المملكة لمؤلف اردني او غير أردني كما يخضع لهذه الاحكام كل مصنف ينشر او
يطبع خارج المملكة لمؤلف اردني اذا
تم توزيعه داخلها ، على ان يتم الايداع في المركز دون مقابل قبل عرض المصنف للبيع او التوزيع
في المملكة ، وان تكون
النسخ المودعة مطابقة للمصنف من جميع الوجوه و من اجود النسخ المنتجة و يخضع المصنف
عند اعادة طبعه لاحكام الايداع
بموجب هذا القانون
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
