المادة 54 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (22) لسنة 1992
قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (22) لسنة 1992
نص المادة
أ- يعتبر مخالفاً لاحكام هذا القانون كل من قام بأي من الافعال التالية:-
1 -حذف او غير أي معلومات واردة في شكل الكتروني دون اذن صاحب الحق فيها لضمان ادارة
. الحقوق
2 - وزع او استورد لأغراض التوزيع او اذاع او نقل الى الجمهور دون إذن نسخا من مصنفات او
اداءات مثبتة او تسجيلات
صوتية سواء كان عالما او لديه الاسباب الكافية للعلم 0
ب- لغايات هذه المادة يقصد بعبارة (المعلومات التي تضمن ادارة الحقوق ) أي معلومة تزود من
قبل اصحاب الحقوق والتي
تعرف بما يلي:-
1 -المصنف او التسجيل الصوتي او الاداء.
2 . - المؤلف او المؤدي او منتج التسجيل الصوتي
3 . - صاحب الحق في المصنف او الاداء او التسجيل الصوتي
4 . - الشروط الواجب توافرها للاستفادة والانتفاع من المصنف او الاداء او التسجيل الصوتي
5 . - أي ارقام او تشفير يرمز الى بيان تلك المعلومات
( ج- تطبق احكام المواد 46 ) ( 47 ) ( 49 ) ( 50 ) ( 51 ) من هذا القانون في حال الاعتداء على أي من
الحقوق المنصوص عليها في
هذه المادة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
