المادة 55 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (22) لسنة 1992
قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (22) لسنة 1992
نص المادة
أ -يحظر على أي شخص دون موافقة صاحب الحق تعطيل أو إبطال التدابير التكنولوجية الفعالة
لغرض تحقيق منفعة تجارية أو كسب مادي خاص أو الالتفاف على أي من هذه التدابير، وفي حالة
( مخالفة هذا النص تطبق أحكام المواد 46 ) ( و 47 ) ( و 49 ) ( و 50 ) ( و 51 ) من هذا القانون وفي حال
( وجود هدف غير تجاري أو عدم وجود كسب مادي خاص تطبق أحكام المواد 46 ) ( و 47 ) ( و 49 ) ( و 50 )
من هذا القانون.
ب - يحظر على أي شخص صنع أو استيراد أو تداول أي تقنية أو جهاز أو خدمة أو أي جزء من أي منها
مما يتم تصميمه أو إنتاجه أو أداؤه أو تسويقه بغرض التحايل أو تعطيل أو إبطال أي تدبير
تكنولوجي فعال أو مما يكون له هدف أو استعمال ذو أهمية تجارية محددة خارج نطاق تمكين أو
( تسهيل مثل هذا التصرف، وفي حالة مخالفة هذا النص تطبق أحكام المواد 46 ) ( و 47 ) ( و 49 )
( و 50 ) ( و 51 ) من هذا القانون.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
