عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 10 من قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم (11) لسنة 2022

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- تجوز ممارسة المهن من خلال المحلات التالية:-

1 - الاراضي الخالية والساحات العامة والحدائق العامة بما يخدم هذه المرافق.

2 - . المباني والمنشآت بما في ذلك المنازل السكنية

3 - المباني المقسمة داخلياً التي تسمح بممارسة أكثر من مهنة بشكل مستقل سواء بوجود

. حاجز مادي أو بدونه من قبل شخص أو أكثر

4 - المباني والمكاتب التي يمكن من خلالها ممارسة المهنة بشكل افتراضي.

5 - . المركبات والآليات المخصصة لممارسة المهن

6 - . الماكنات ذاتية الخدمة

ب - يصدر المجلس وبتنسيب من الأمين التعليمات اللازمة لتحديد المتطلبات الإنشائية الواجب

توافرها في المحلات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك مساحة المحل،

وعلى أن تراعي هذه المتطلبات طبيعة عمل المهن والأحكام والمتطلبات الإنشائية الواردة في

قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ونظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان والمخططات

التنظيمية وأي متطلبات صحية تزوّد الجهة المختصة الأمانة بها.

ج- مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة، لا تجوز ممارسة المهنة الا من خلال المحل المحدد في

الرخصة أو التصريح.

د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة، يحدد المجلس بموجب تعليمات يصدرها

لهذه الغاية الحالات التي تجوز فيها ممارسة المهنة ضمن محلات متصلة أو منفصلة من طالب

الرخصة أو التصريح نفسه أو ممارسة أكثر من مهنة في المحل الواحد من طالب الرخصة أو

التصريح نفسه أو من أكثر من شخص.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.