قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم (11) لسنة 2022
اقرأ نص التشريع مباشرة، أو اختر مادة من الفهرس للانتقال إلى نصها. تشمل هذه الصفحة النص الوارد في النسخة التي زُوّد بها المكتب.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗فهرس مواد التشريع
نص التشريع
تمهيد وبيانات النشر
قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى
المنشور على الصفحة 3608 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5797 بتاريخ 06/01/2022
المادة 1
رابط المادة ←يسمى هذا القانون (قانون رخص المهن داخل حدود أمانة
عمان الكبرى لسنة 2022 ) ويعمل به بعد مرور ستين يوماً
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
رابط المادة ←يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما
لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الرئيس : رئيس الوزراء.
الأمانة : أمانة عمان الكبرى.
مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة
المجلس :
حسب مقتضى الحال.
أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانة
الأمين :
حسب مقتضى الحال .
الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
أي نشاط يمارسه الشخص بما في
ذلك النشاط التجاري أو الصناعي
المهنة : أو الزراعي أو الصحي أو التعليمي
أو السياحي أو المهني أو الخدمي
أو الحرفي.
الأراضي داخل حدود التنظيم
أو خارجها المسموح بإقامة
المحلات فيها حسب التنظيم
المنطقة : المحدد بموجب التشريعات
والمخططات التنظيمية وتشمل
لغايات هذا القانون الشوارع
والساحات والأرصفة.
كل مكان أو بناء تمارس فيه
المحل : المهنة سواءً كان مسقوفاً أو
مكشوفاً أو ثابتاً أو متحركاً.
الوثيقة الخطية أو الإلكترونية
الرخصة : التي تسمح بممارسة المهنة في
المحل وفقا لأحكام هذا القانون.
المرخص له : الشخص الحاصل على الرخصة.
الوثيقة الخطية أو الإلكترونية
التي تسمح بممارسة مهنة محددة
التصريح :
في محلات محددة ولمدة محددة
وفقا لأحكام هذا القانون.
المصرح له : الشخص الحاصل على التصريح.
الشروط التنظيمية أو الإنشائية
أو المهنية أو الصحية أو أي شروط
أخرى تحددها الأمانة لتنظيم
ممارسة المهنة وترخيصها وفقا
المتطلبات :
لأحكام
هذا القانون والأنظمة والتعليمات
الصادرة بمقتضاه والتشريعات
ذات العلاقة.
أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس
أو سلطة أو مؤسسة رسمية أو
مؤسسة عامة أو غرف الصناعة
والتجارة أو نقابة لها صلاحية
الجهة المختصة :
تسجيل أي مهنة لديها
أو ترخيصها أو تنظيم مزاولتها
وفقاً لأحكام التشريعات ذات
العلاقة.
المحكمة : محكمة أمانة عمان.
المادة 3
رابط المادة ←تسري أحكام هذا القانون على ممارسة المهنة داخل حدود الأمانة.
المادة 4
رابط المادة ←أ- على الشخص الذي يرغب في ممارسة المهنة ضمن حدود الأمانة الحصول على الرخصة أو
التصريح وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- يصدر المجلس تعليمات يحدد فيها المهن التي يجوز ممارستها ضمن حدود الأمانة بالتنسيق
مع الجهة المختصة ووفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة، على أن تتضمن التعليمات ما يلي:-
1 - المهن ووصفها بما ينسجم مع تصنيف الأنشطة الاقتصادية.
2 - المهن التي تتطلب الانتساب الى الغرف التجارية
. أو الصناعية
المادة 5
رابط المادة ←أ- تعفى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة
والبلديات والمنظمات والبعثات والهيئات الدولية والدبلوماسية والهيئات والطوائف الدينية من
الحصول على الرخصة ، إلا في حال قيامها بإنشاء شركة لممارسة المهن المحددة في
( التعليمات المشار إليها في الفقرة )ب( من المادة 4 ) من هذا القانون.
ب- تعفى الجهات التالية من الحصول على الرخصة أو التصريح إلا في حال ممارستها المهن
( المحددة في التعليمات المشار إليها في الفقرة )ب( من المادة 4 ) من هذا القانون:-
1 - الأحزاب السياسية.
2 - . النقابات العمالية والمهنية
3 - . الغرف التجارية والصناعية
4 - . الجمعيات الخيرية والتعاونية وجمعيات الأعمال والشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح
5 - . دور تحفيظ القران والمراكز والأندية والهيئات والدواوين ومن في حكمهم
6 - . أي جهة تم إعفاؤها بموجب قانونها من الحصول على الرخصة أو التصريح
المادة 6
رابط المادة ←أ- يصدر المجلس بناء على تنسيب الأمين التعليمات التي تبين المهن التي تجوز ممارستها في
كل منطقة من المناطق داخل حدود الأمانة على أن تراعى فيها الأحكام والمتطلبات التنظيمية
المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ونظام الأبنية والتنظيم في مدينة
عمان والمخططات التنظيمية المحددة بموجبهما.
ب- مع مراعاة ما ورد في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ونظام الأبنية والتنظيم في مدينة
عمان، للمجلس بناء على تنسيب الأمين إصدار التعليمات اللازمة لتحديد المتطلبات التنظيمية
الخاصة بمنح رخص أو تصاريح جديدة لأي من المهن المسموح بممارستها في أي منطقة بموجب
التعليمات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- على الأمين وقبل إصداره التنسيب المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة، القيام بإجراء
دراسة شاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة ورفعها للمجلس.
المادة 7
رابط المادة ←أ- يشكل المجلس لجنة تضم أعضاء من الأمانة ووزارة الاستثمار والجهات المختصة وأي جهة
أخرى ذات علاقة على أن يحدد عدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها ومدتها في قرار
تشكيلها للقيام بما يلي:-
1 - نشر الدراسة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة والبيانات المتعلقة بها على الموقع
. الالكتروني الرسمي للأمانة والتشاور مع الجهات المختصة وأصحاب العلاقة بشأنها
2 - فتح باب الاعتراض مدة لا تقل عن شهرين من تاريخ نشرها، واستلام الاعتراضات، وعقد جلسات
. علنية لمناقشتها
3 - إجراء التصويت العلني من أعضاء اللجنة المشكلة وفق أحكام هذه الفقرة على الدراسة
. المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، ورفع قرارها بشأنها للأمين لعرضها على المجلس
ب- على الأمين إجراء دراسة لتقييم الآثار التنظيمية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية
قبل إصدار القرار المشار اليه في الفقرة (ج) من هذه المادة ورفعها للمجلس.
( ج- على الرغم مما ورد في التعليمات المنصوص عليها في الفقرة )أ( من المادة 6 ) من هذا
القانون، للرئيس بناءً على تنسيب المجلس إصدار قرار بإيقاف منح أي رخص أو تصاريح جديدة أو
بعدم تجديد الرخص القائمة في أي من المناطق إذا كانت ممارسة المهنة تؤثر بشكل سلبي
على أي من المناطق داخل حدود الأمانة.
( د- ينظر المجلس في القرار الصادر عن اللجنة المشار اليه في البند 3 ) من الفقرة (أ) من هذه
المادة، ويقوم باعتماد الدراسة أو رفضها أو طلب تعديلها، ويرفع تنسيبه بناء عليها الى الرئيس .
المادة 8
رابط المادة ←( أ- على الأمين وبعد صدور القرار المشار إليه في الفقرة )ج( من المادة 7 ) من هذا القانون، منح
أصحاب المهن المرخصة مهلة لا تتجاوز عشر سنوات بموجب رخص تجدد سنوياً لنقل المهن
الخاصة بهم إلى المناطق المسموحة لها بعد تحديدها أو لنقل المهن إلى المناطق البديلة لها
بعد توفيرها وتهيئتها خلال تلك المهلة.
ب-على المجلس منح أصحاب المهن المشمولة بالقرار المشار إليه في الفقرة (ج) من المادة
( 7 ) من هذا القانون مجموعة من الإعفاءات لتشجيعهم على الانتقال إلى المناطق المسموحة
او البديلة بما في ذلك إعفاؤهم من أي رسوم أو عوائد خاصة بالأمانة وتقديم أي تسهيلات فيما
يتعلق بالبنية التحتية وحقوق الانتفاع والإجارة.
ج- في حال عدم موافقة المتضرر على الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة له بموجب الفقرة (ب)
من هذه المادة يحق له المطالبة بالتعويض.
د- على الأمين وبعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، إلغاء أي
رخصة لم ينتقل أصحابها خلال المهلة المحددة لهم وإصدار قرار بإغلاق المحل الذي تمارس فيه
هذه المهنة، على أن تتم مراعاة العقوبات المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون بحق كل من
يمارس المهنة دون الحصول على الرخصة.
المادة 9
رابط المادة ←( مع مراعاة الأحكام والقرارات الصادرة استنادا الى المادة 32 ) من قانون تنظيم المدن والقرى
( والأبنية النافذ يستمر تجديد رخص المهن الصادرة خلافا لأحكام الفقرة )أ( من المادة 6 ) من هذا
القانون.
المادة 10
رابط المادة ←أ- تجوز ممارسة المهن من خلال المحلات التالية:-
1 - الاراضي الخالية والساحات العامة والحدائق العامة بما يخدم هذه المرافق.
2 - . المباني والمنشآت بما في ذلك المنازل السكنية
3 - المباني المقسمة داخلياً التي تسمح بممارسة أكثر من مهنة بشكل مستقل سواء بوجود
. حاجز مادي أو بدونه من قبل شخص أو أكثر
4 - المباني والمكاتب التي يمكن من خلالها ممارسة المهنة بشكل افتراضي.
5 - . المركبات والآليات المخصصة لممارسة المهن
6 - . الماكنات ذاتية الخدمة
ب - يصدر المجلس وبتنسيب من الأمين التعليمات اللازمة لتحديد المتطلبات الإنشائية الواجب
توافرها في المحلات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك مساحة المحل،
وعلى أن تراعي هذه المتطلبات طبيعة عمل المهن والأحكام والمتطلبات الإنشائية الواردة في
قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ونظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان والمخططات
التنظيمية وأي متطلبات صحية تزوّد الجهة المختصة الأمانة بها.
ج- مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة، لا تجوز ممارسة المهنة الا من خلال المحل المحدد في
الرخصة أو التصريح.
د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة، يحدد المجلس بموجب تعليمات يصدرها
لهذه الغاية الحالات التي تجوز فيها ممارسة المهنة ضمن محلات متصلة أو منفصلة من طالب
الرخصة أو التصريح نفسه أو ممارسة أكثر من مهنة في المحل الواحد من طالب الرخصة أو
التصريح نفسه أو من أكثر من شخص.
المادة 11
رابط المادة ←أ- لممارسة المهنة على الشخص أن يكون مسجلاً لدى الجهات المختصة وفقاً للتشريعات ذات
العلاقة، وأن تكون من ضمن غاياته ممارسة المهنة المطلوب ترخيصها.
ب - للمجلس تنظيم المهن غير المنظمة من قبل أي جهة أخرى أو المهن المسموح بمزاولتها
في المنازل والمكاتب الافتراضية والمركبات والماكنات بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية يحدد
فيها متطلباتها وإجراءات ترخيصها والعقوبات الخاصة بها.
ج- مع مراعاة ما ورد في قانون أمانة عمان والأنظمة الصادرة بمقتضاه، للمجلس تحديد ساعات
فتح المحلات واغلاقها لمهن محددة وضمن مناطق معينة، وتحديد أوقات وإجراءات استلام
البضائع وتحميلها ، بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
د - لغايات إصدار الأنظمة المشار اليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، على المجلس
القيام بما يلي:-
1 - إجراء الدراسات الشاملة والمعززة ونشرها للتشاور لتحديد الآثار والكلف المترتبة على إصدار
. الأنظمة المشار اليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة
2 - التنسيق والعمل المشترك مع الجهات المختصة والغرف التجارية والصناعية وأي جهة ذات
. علاقة
3 - عدم فرض أي إجراءات أو متطلبات تتعارض مع أي متطلبات محددة بموجب التشريعات
. المعمول بها لدى الأمانة أو الجهة المختصة
المادة 12
رابط المادة ←أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تصدر الرخصة بقرار من الأمين وتكون مدة سريانها خمس
سنوات تبدأ من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين
من شهر كانون الأول من السنة المحددة بانتهاء المدة وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت
فيه، وللأمين بناءً على طلب صاحب العلاقة إصدار الرخصة أو تجديدها لمدة سنة واحدة أو أكثر.
ب- يجوز للأمين منح التصريح لمدة لا تزيد على ستة أشهر في السنة الواحدة على أن يحدد
المجلس جميع الأحكام المتعلقة بالتصريح بما في ذلك المهن والمحلات والمتطلبات
والإجراءات اللازمة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة 13
رابط المادة ←أ- لغايات تحديد إجراءات طلب الحصول على الرخصة يصنف الأمين الطلب وفقا للمتطلبات
والموافقات الخاصة المتعلقة بكل من المهنة والمنطقة والمحل وأي اعتبارات أو متطلبات أو
موافقات أخرى مرتبطة بعمل الأمانة إلى المستويات التالية:-
1 - المستوى المتخصص: ويشمل الطلب المتعلق بإصدار الرخصة للمهنة التي تتطلب الكشف
المسبق على المحل الذي ستمارس فيه والحصول على موافقات أي من الجهات المختصة
والمرتبطة بمتطلبات قانونية أو فنية أو بيئية أو متطلبات السلامة العامة والتي تحددها تلك
الجهات وفق تشريعاتها وتحدد مدة منح الرخصة بعد استيفاء الشروط والمتطلبات بسبعة ايام
عمل.
2 - المستوى المشروط: ويشمل الطلب المتعلق بإصدار الرخصة للمهنة التي تتطلب الحصول
على الموافقات من قبل اللجان التنظيمية أو المديريات الفنية أو الإنشائية لدى الأمانة إضافة
إلى إجراء الكشف المسبق في الحالات التي تستدعي ذلك وتحدد مدة منح الرخصة بعد استيفاء
الشروط والمتطلبات بثلاثة أيام عمل.
3 - المستوى السريع: ويشمل الطلب المتعلق بإصدار الرخصة والذي تتوافر فيه المتطلبات
والموافقات كافة للمنطقة والمحل والمهنة المراد ترخيصها ولا يتطلب إجراء الكشف المسبق
عليها وتحدد مدة منح الرخصة بعد استيفاء الشروط والمتطلبات بيوم عمل واحد.
ب- في حال انقضاء المدد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تعتبر الرخصة صادرة حكماً
.
ج- تنظم إجراءات طلبات الحصول على الرخصة لأول مرة لكل مستوى من مستويات التصنيف
الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن ما يلي:-
1 - الوثائق والبيانات الواجب على طالب الرخصة تقديمها بما فيها شهادة التسجيل من الجهات
. المختصة وشهادة تثبت الانتساب الى إحدى الغرف التجارية أو الصناعية حسب مقتضى الحال
2 - قوائم بالمهن التي تستدعي إجراء الكشف المسبق أو اللاحق أو موافقة الجهة المختصة
. المسبقة
3 - على الأمانة وبالتنسيق مع الجهة المختصة وخلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا
القانون توفير نافذه الكترونية تمكن طالب الرخصة من تقديم جميع بياناته الكترونياً، وربطها
مع كافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة ويشمل ذلك تجديد الرخصة.
المادة 14
رابط المادة ←أ- تجدد الرخصة بشكل تلقائي بموجب إشعار يتم إرساله الى الأمانة من المرخص له على
النموذج المعتمد لهذه الغاية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدتها.
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-
1 -لا يشترط عند تجديد الرخصة اثبات استمرارية التسجيل لدى الجهة المختصة أو الحصول على
موافقتها ويستثنى من ذلك قيام هذه الجهة بإعلام الأمانة بشطب المرخص له من سجلاتها أو
إلغاء الموافقة أو الترخيص الصادر عنها بشكل نهائي.
2 - لا يحق لأي جهة أن توقف إجراءات تجديد الرخصة الصادرة عن الأمانة من أجل فرض تطبيق
إجراءات عملها أو تحصيل رسومها إلا اذا جاءت بحكم قضائي ويستثنى من ذلك من فقد تسجيله
لدى الجهة المختصة.
ج- تنظم بموجب تعليمات يصدرها المجلس إجراءات إصدار الرخصة أو تجديدها أو إصدار التصريح
أو إجراء أي خدمة متعلقة بهما باستخدام الوسائل الإلكترونية شريطة توافر شروط ومتطلبات
التعامل الإلكتروني الواردة في التشريعات ذات العلاقة، وتكون للمحررات والسجلات
والمراسلات والمستندات الإلكترونية جميعها المستخرجة من خلال البرامج والأنظمة الإلكترونية
التابعة للأمانة الحجية المقررة وفقا لأحكام قانون البينات.
المادة 15
رابط المادة ←أ- للمرخص له وبموافقة من الأمين نقل رخصته إلى محل آخر أو تغيير المهنة التي يمارسها في
حال توافر المتطلبات اللازمة ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة
والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب- مع مراعاة أحكام التشريعات ذات العلاقة، يجوز التنازل عن الرخصة إلى الغير أو انضمام أو
انسحاب الشركاء فيها، على أن تحدد الشروط والحالات والإجراءات بمقتضى تعليمات يصدرها
المجلس لهذه الغاية.
ج- على المرخص لهم الذين يرغبون في وقف العمل بالرخصة مؤقتا لمدة لا تزيد على ثلاث
سنوات أو الغائها أن يعلموا الأمانة بذلك بموجب إشعار يتم إرساله ولا يتحقق على طالب
الإيقاف أو الإلغاء أي رسوم مقررة بموجب هذا القانون كما لا يجوز له استرداد أي رسوم مدفوعة
في حال إرسال الإشعار خلال مدة سريان الرخصة أو خلال
ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدتها.
د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة لا يجوز للمرخص له طلب إيقاف العمل
بالرخصة الصادرة لمهن الخدمات المحلية اليومية في منطقة السكن وفقاً لأحكام الفقرة (ب)
( من المادة 6 ) ( من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 ) لسنة 2018 وتعديلاته.
المادة 16
رابط المادة ←على الأمين إلغاء قرار منح الرخصة أو التصريح في الحالات التالية:-
أ - إذا لم تجدد الرخصة خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مدتها، على أن تتم مراعاة أحكام
( الفقرتين )ج( و) د( من المادة 15 ) من هذا القانون.
ب- بناءً على طلب المرخص له أو المصرح له.
( ج- تطبيقاً لأحكام الفقرة )د( من المادة 8 ) من هذا القانون.
د- إذا تم شطب المرخص له من سجلات الجهة المختصة بالتسجيل بناء على طلبها .
هـ- إذا ثبت أن المرخص له أو المصرح له حصل على الرخصة أو التصريح بناءً على بيانات أو
معلومات أو مستندات أو وثائق غير صحيحة.
المادة 17
رابط المادة ←مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة ، اذا توفي المرخص له او المصرح له للورثه أو أحدهم ممارسة
المهنة حتى انتهاء مدة الرخصة أو التصريح وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات
الصادرة بموجبه.
المادة 18
رابط المادة ←أ- تحدد رسوم إصدار الرخصة والتصريح وتجديدهما بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، ويراعى عند
استيفاء هذه الرسوم ما يلي:-
1 - استيفاء الرسوم من تاريخ إصدار الرخصة أو التصريح أيا كان تاريخ تسجيل طالب الرخصة أو
. التصريح لدى الجهات المختصة
2 - استيفاء رسم الرخصة كاملا إذا صدرت خلال النصف الأول من السنة ويستوفى نصف ذلك
. الرسم إذا صدرت في أي وقت من النصف الثاني من السنة
3 - إذا مارس شخص أكثر من مهنة في محل واحد فيستوفى الرسم المستحق بالنسبة للمهنة
. الأعلى رسماً
4 - عدم استيفاء الرسوم المستحقة على الرخصة او التصريح في حال اجراء أي تغيير على
. المرخص له او المصرح له خلال مدة سريان الرخصة أو التصريح
( ب- إذا لم يقم المرخص له بتجديد الرخصة خلال المدة المحددة في الفقرة )أ( من المادة 14 ) من
( هذا القانون فيضاف ما نسبته 5 ) ( شهرياً وبما لا يزيد على % 15 ) من قيمة الرسم. %
ج- لا يخضع المرخص له للرسم المقرر والغرامات المترتبة على عدم تجديد الرخصة في حال عدم
ممارسة المهنة في المحل، شريطة اثبات ذلك بإحدى الوثائق والمستندات التي يحددها
المجلس وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
د- لغايات تحقيق الرسم على أي مهنة لم يرد عليها نص خاص في النظام المشار اليه في
الفقرة (أ) من هذه المادة، تصنف تلك المهنة من قبل الأمين بالقياس الى أقرب مهنة إليها من
المهن المنصوص عليها في ذلك النظام.
هـ- تحدد في النظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الرسوم التالية:-
1 - رسم تكرار تقديم طلب اصدار رخصة أو تصريح للمحل ذاته خلال السنة ذاتها من الشخص ذاته.
2 - . رسم نقل الرخصة أو التصريح لمحل آخر
3 - . رسم تغيير المهنة
4 - . رسم زيادة مساحة المحل
5 - . رسم التنازل عن الرخصة الى الغير
المادة 19
رابط المادة ←( أ- تُعفى الجهات المحددة في المادة 5 ) من هذا القانون من دفع الرسم المترتب على الرخصة
أو التصريح بشكل كامل.
ب- تعفى المهن التي تمارس في المنازل من نصف الرسوم المحددة للرخصة، وتعفى من
الرسوم
للسنوات الثلاث الأولى من تاريخ حصولها على الرخصة لأول مرة.
المادة 20
رابط المادة ←للمرخص له وبموافقة الأمين استغلال الارتداد المحيط بالمحل لغايات ممارسة المهنة المرخصة
على ان تحدد الشروط اللازمة لمنح الموافقة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المادة 21
رابط المادة ←لطالب الرخصة او التصريح الاعتراض وفق الإجراءات والمدد التي تحدد بموجب تعليمات تصدر
لهذه الغاية، في أي من الحالتين التاليتين:-
أ - صدور قرار بعدم الموافقة على منح الرخصة أو تجديدها أو منح التصريح .
ب- فرض الأمانة متطلبات مهنية لممارسة المهن بشكل يتعارض مع المتطلبات الصادرة عن
الجهة المختصة.
المادة 22
رابط المادة ←( أ- للأمين في الحالات المحددة في الفقرتين )ب( و)د( من المادة 23 ) من هذا القانون، وحسب
جسامة المخالفة وبعد انتهاء مدة الإشعار، أن يصدر قراراً بإيقاف المخالف عن العمل أو إغلاق
المحل إغلاقاً مؤقتاً كليا أو جزئيا الى أن يقوم بإزالة أسباب المخالفة أو الى حين صدور قرار
المحكمة المختصة.
( ب- للأمين في الحالة المحددة في الفقرة )ج( من المادة 23 ) من هذا القانون وبعد انتهاء مدة
الاشعار، أن يصدر قراراً بإيقاف المخالف عن العمل للمدة المحددة فيه لإزالة أسباب المخالفة وفي
حال انتهاء تلك المدة دون ازالة أسباب المخالفة فللأمين اصدار القرار بإغلاق المحل إغلاقا مؤقتاً
كليا أو جزئيا الى أن يقوم المخالف بإزالة أسباب المخالفة أو الى حين صدور قرار المحكمة
المختصة.
ج- للأمين إصدار القرار بفتح المحل بصفة مؤقتة ولمدة محددة لغايات إخلائه أو لاستكمال أي
اجراءات لازمة أو إزالة أسباب المخالفة.
المادة 23
رابط المادة ←أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على خمسين دينارا كل من أعاق موظفي
التفتيش عن القيام بوظيفتهم.
ب- يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا كل من يخالف أيا من المتطلبات المحددة بموجب
( التعليمات الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة )ب( من المادة 10 ) من هذا القانون والمتطلبات المحددة
( بموجب الأنظمة الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة )ب( من المادة 11 ) من هذا القانون، وذلك مع عدم
الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها بموجب هذه الأنظمة.
ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائة وخمسين دينارا كل من مارس أياً من
المهن في محل دون تجديد الرخصة بعد انقضاء مدة سنة على انتهائها خلافاً لأحكام هذا
القانون.
د - يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من:-
1 - مارس أيا من المهن في محل دون الحصول على الرخصة أو التصريح خلافا لأحكام هذا القانون.
2 - غير موقع المحل الذي حددته الرخصة أو التصريح أو غير المهنة التي حصل على الرخصة أو
التصريح لممارستها أو قام بإجراء تغييرات جوهرية على المحل من شأنها إعادة النظر في
متطلبات وإجراءات منحه الرخصة أو التصريح ولم يقم بإعلام الأمانة بهذا التغيير.
3 - قام بممارسة العمل بعد إيقافه أو قام بإعادة فتح محل تم إغلاقه بموجب قرار من الأمين
. ودون الحصول على موافقته وفقاً لأحكام هذا القانون
هـ- إضافة الى ما ورد في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة، للمحكمة المختصة اصدار قرارها
بإيقاف المخالف عن العمل أو بإغلاق المحل إغلاقاً مؤقتاً كليا أو جزئياً الى أن يستكمل المخالف
اجراءات الرخصة أو التصريح أو يقوم بإزالة أسباب المخالفة.
و- تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة في حال تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها
خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة الاولى.
المادة 24
رابط المادة ←تعتبر الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون إيراداً للأمانة.
المادة 25
رابط المادة ←تُحصل الرسوم والغرامات جميعها التي تتحقق بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة
بمقتضاه وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.
المادة 26
رابط المادة ←للأمين تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا
القانون الى أي موظف مختص من موظفي الأمانة على
أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة 27
رابط المادة ←تعفى من رسوم طوابع الواردات الطلبات والشهادات جميعها الصادرة بمقتضى أحكام هذا
القانون.
المادة 28
رابط المادة ←يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 29
رابط المادة ←تنشر التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تعديل يطرأ عليها في
الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الرسمي للأمانة.
المادة 30
رابط المادة ←( أ- يلغى قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم 20 ) لسنة 1985 على أن يستمر العمل بأحكام
( المادة 11 ) ( منه الى أن تصدر التعليمات المشار إليها في المادة 4 ) من هذا القانون، كما يستمر
( العمل بالجدول رقم 1 ) ( الملحق به إلى أن يصدر النظام المنصوص عليه في المادة 18 ) من هذا
القانون.
( ب- يلغى قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم 7 ) لسنة 1977 على أن
يستمر استيفاء رسوم المكاتب المهنية وفقاً لأحكامه الى أن يصدر النظام المنصوص عليه في
( المادة 18 ) من هذا القانون.
ج- يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى القانونين المشار اليهما في
الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا
القانون.
المادة 31
رابط المادة ←رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
