عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 5 من قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم (11) لسنة 2022

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- تعفى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة

والبلديات والمنظمات والبعثات والهيئات الدولية والدبلوماسية والهيئات والطوائف الدينية من

الحصول على الرخصة ، إلا في حال قيامها بإنشاء شركة لممارسة المهن المحددة في

( التعليمات المشار إليها في الفقرة )ب( من المادة 4 ) من هذا القانون.

ب- تعفى الجهات التالية من الحصول على الرخصة أو التصريح إلا في حال ممارستها المهن

( المحددة في التعليمات المشار إليها في الفقرة )ب( من المادة 4 ) من هذا القانون:-

1 - الأحزاب السياسية.

2 - . النقابات العمالية والمهنية

3 - . الغرف التجارية والصناعية

4 - . الجمعيات الخيرية والتعاونية وجمعيات الأعمال والشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح

5 - . دور تحفيظ القران والمراكز والأندية والهيئات والدواوين ومن في حكمهم

6 - . أي جهة تم إعفاؤها بموجب قانونها من الحصول على الرخصة أو التصريح

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.