المادة 6 من قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم (11) لسنة 2022
قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم (11) لسنة 2022
نص المادة
أ- يصدر المجلس بناء على تنسيب الأمين التعليمات التي تبين المهن التي تجوز ممارستها في
كل منطقة من المناطق داخل حدود الأمانة على أن تراعى فيها الأحكام والمتطلبات التنظيمية
المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ونظام الأبنية والتنظيم في مدينة
عمان والمخططات التنظيمية المحددة بموجبهما.
ب- مع مراعاة ما ورد في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ونظام الأبنية والتنظيم في مدينة
عمان، للمجلس بناء على تنسيب الأمين إصدار التعليمات اللازمة لتحديد المتطلبات التنظيمية
الخاصة بمنح رخص أو تصاريح جديدة لأي من المهن المسموح بممارستها في أي منطقة بموجب
التعليمات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- على الأمين وقبل إصداره التنسيب المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة، القيام بإجراء
دراسة شاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة ورفعها للمجلس.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
