عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 12 من قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم (11) لسنة 2022

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تصدر الرخصة بقرار من الأمين وتكون مدة سريانها خمس

سنوات تبدأ من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين

من شهر كانون الأول من السنة المحددة بانتهاء المدة وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت

فيه، وللأمين بناءً على طلب صاحب العلاقة إصدار الرخصة أو تجديدها لمدة سنة واحدة أو أكثر.

ب- يجوز للأمين منح التصريح لمدة لا تزيد على ستة أشهر في السنة الواحدة على أن يحدد

المجلس جميع الأحكام المتعلقة بالتصريح بما في ذلك المهن والمحلات والمتطلبات

والإجراءات اللازمة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.