المادة 16 من قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم (11) لسنة 2022
قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم (11) لسنة 2022
نص المادة
على الأمين إلغاء قرار منح الرخصة أو التصريح في الحالات التالية:-
أ - إذا لم تجدد الرخصة خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مدتها، على أن تتم مراعاة أحكام
( الفقرتين )ج( و) د( من المادة 15 ) من هذا القانون.
ب- بناءً على طلب المرخص له أو المصرح له.
( ج- تطبيقاً لأحكام الفقرة )د( من المادة 8 ) من هذا القانون.
د- إذا تم شطب المرخص له من سجلات الجهة المختصة بالتسجيل بناء على طلبها .
هـ- إذا ثبت أن المرخص له أو المصرح له حصل على الرخصة أو التصريح بناءً على بيانات أو
معلومات أو مستندات أو وثائق غير صحيحة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
