عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 16 من قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم (11) لسنة 2022

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

على الأمين إلغاء قرار منح الرخصة أو التصريح في الحالات التالية:-

أ - إذا لم تجدد الرخصة خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مدتها، على أن تتم مراعاة أحكام

( الفقرتين )ج( و) د( من المادة 15 ) من هذا القانون.

ب- بناءً على طلب المرخص له أو المصرح له.

( ج- تطبيقاً لأحكام الفقرة )د( من المادة 8 ) من هذا القانون.

د- إذا تم شطب المرخص له من سجلات الجهة المختصة بالتسجيل بناء على طلبها .

هـ- إذا ثبت أن المرخص له أو المصرح له حصل على الرخصة أو التصريح بناءً على بيانات أو

معلومات أو مستندات أو وثائق غير صحيحة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.