المادة 23 من قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم (11) لسنة 2022
قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم (11) لسنة 2022
نص المادة
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على خمسين دينارا كل من أعاق موظفي
التفتيش عن القيام بوظيفتهم.
ب- يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا كل من يخالف أيا من المتطلبات المحددة بموجب
( التعليمات الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة )ب( من المادة 10 ) من هذا القانون والمتطلبات المحددة
( بموجب الأنظمة الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة )ب( من المادة 11 ) من هذا القانون، وذلك مع عدم
الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها بموجب هذه الأنظمة.
ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائة وخمسين دينارا كل من مارس أياً من
المهن في محل دون تجديد الرخصة بعد انقضاء مدة سنة على انتهائها خلافاً لأحكام هذا
القانون.
د - يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من:-
1 - مارس أيا من المهن في محل دون الحصول على الرخصة أو التصريح خلافا لأحكام هذا القانون.
2 - غير موقع المحل الذي حددته الرخصة أو التصريح أو غير المهنة التي حصل على الرخصة أو
التصريح لممارستها أو قام بإجراء تغييرات جوهرية على المحل من شأنها إعادة النظر في
متطلبات وإجراءات منحه الرخصة أو التصريح ولم يقم بإعلام الأمانة بهذا التغيير.
3 - قام بممارسة العمل بعد إيقافه أو قام بإعادة فتح محل تم إغلاقه بموجب قرار من الأمين
. ودون الحصول على موافقته وفقاً لأحكام هذا القانون
هـ- إضافة الى ما ورد في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة، للمحكمة المختصة اصدار قرارها
بإيقاف المخالف عن العمل أو بإغلاق المحل إغلاقاً مؤقتاً كليا أو جزئياً الى أن يستكمل المخالف
اجراءات الرخصة أو التصريح أو يقوم بإزالة أسباب المخالفة.
و- تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة في حال تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها
خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة الاولى.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
