حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 19 من قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم (11) لسنة 2022
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم (11) لسنة 2022
نص المادة
( أ- تُعفى الجهات المحددة في المادة 5 ) من هذا القانون من دفع الرسم المترتب على الرخصة
أو التصريح بشكل كامل.
ب- تعفى المهن التي تمارس في المنازل من نصف الرسوم المحددة للرخصة، وتعفى من
الرسوم
للسنوات الثلاث الأولى من تاريخ حصولها على الرخصة لأول مرة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
