عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 11 من قانون رخص المهن رقم (28) لسنة 1999

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- اذا غيرت شركة اسمها دون تغيير المهنة التي تمارسها فيستمر مفعول الرخصة الى ان تنتهي

مدتها.

ب- اذا كانت الرخصة صادرة باسم شخص او اشخاص وانضم الى المحل اشخاص آخرون او

انسحب منه بعض الاشخاص فتستمر ممارسة

المهنة باسماء الاشخاص الذين صدرت الرخصة لهم الى ان تنتهي مدتها.

ج- اذا توفي شخص حصل على رخصة يجوز لورثته او لاحدهم ممارسة المهنة وتستمر الرخصة

حتى انتهاء مدتها ثم تجدد وفق احكام

هذا القانون.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.