حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 13 من قانون رخص المهن رقم (28) لسنة 1999
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون رخص المهن رقم (28) لسنة 1999
نص المادة
على الشخص الذي يرغب في الحصول على رخصة مهن ان يبرز عند طلب الرخصة او تجديدها
شهادة من الجهات المختصة تتضمن ان
تلك المهنة تم الترخيص بممارستها وان طالب الرخصة مسجل في الغرف التجارية او الصناعية
او المرجع المختص بموجب احكام
القوانين المعمول بها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
