حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 14 من قانون رخص المهن رقم (28) لسنة 1999
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون رخص المهن رقم (28) لسنة 1999
نص المادة
اذا فقدت او تلفت الرخصة تصدر رخصة اخرى بدلا عنها بناء على طلب صاحبها مقابل رسم
مقطوع قدره ديناران ويسري مفعولها
للمدة الباقية من السنة المالية المتعلقة بها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
