عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 15 من قانون رخص المهن رقم (28) لسنة 1999

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- لرئيس البلدية او محاسب المالية ان يأمر باجراء تفتيش على المحلات للتحقق من مراعاة

اصحابها لاحكام هذا القانون

والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ولاي منهما اصدار امر مؤقت باغلاق أي محل تمارس فيه

المهنة دون ترخيص الى حين

قيام المخالف بالحصول على الرخصة او تجديدها او الى ان تصدر المحكمة قرارا بتبرئته من

المخالفة شريطة ان يكون قد انذر

بالحصول على الرخصة قبل صدور امر الاغلاق بمدة شهر.

ب- تعلق الرخصة في مكان ظاهر للعيان من المحل وتبرز لاي موظف مفوض بتطبيق او تنفيذ

احكام هذا القانون الذي له تدقيق

الرخصة وطرح اي سؤال او استيضاح بشأنها على صاحبها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.