عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 26 من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يقدم الإقرار الضريبي إلى الدائرة من المكلف شخصياً أو من ينوب عنه أو بإحدى الوسائل التي

توافق الدائرة على اعتمادها وفق الشروط والإجراءات التي يحددها النظام ومنها :-

1 -البريد المسجل.

2 . -البنوك التي تعتمدها الدائرة

3 - أي شركة مرخصة للقيام بمهام مشغل البريد العام أو مشغل البريد الخاص يعتمدها مجلس

. الوزراء بناءً على تنسيب الوزير

4 -الوسائل الالكترونية.

ب- يعتبر تاريخ تقديم الإقرار الضريبي هو تاريخ تسلمه من الدائرة أو تاريخ ختم البريد أو تاريخ وصل

الإيداع لدى البنك أو الشركة المرخصة المعتمدة أيها أسبق، وفي حال إرساله الكترونيا تحدد

التعليمات التنفيذية التاريخ المعتمد لتقديمه .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.