حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 27 من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014
نص المادة
يجوز للمكلف تعديل إقراره الضريبي المقدم للدائرة خلال سنتين من تاريخ تقديمه بزيادة الدخل
او الضريبة أو تخفيض أي منهما، وفي هذه الحال يلزم المكلف بدفع الضريبة وغرامة التأخير إن
وجدت، باستثناء الإقرار الضريبي الذي صدرت بشأنه مذكرة تدقيق أو قرار بالقبول وفق أحكام
( المادة 28 ) من هذا القانون أو الإقرار الضريبي الذي سبقت الدائرة المكلف في اكتشاف خطأ
فيه ولا يعتبر المكلف في هذه الحالة مرتكبا لمخالفة او جرم.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
