عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 49 من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

( أ- يستوفى عن الدعوى رسم بنسبة 3 ) من الفرق بين مقدار الضريبة أو المطالبة والمقدار الذي %

يسلم به المدعي من تلك الضريبة أو المطالبة على أن لا يقل هذا الرسم عن ثلاثين دينارا بما

في ذلك حالة عدم وجود ضريبة أو مطالبة لوقوع المدعي في خسارة وان لا يزيد على ثلاثمائة

دينار وذلك لكل فترة ضريبية عن كل درجة من درجات التقاضي.

ب- لا يترتب على النيابة العامة الضريبية أي رسوم .

ج- يدفع المدعي نصف الرسم المقرر إذا قام بتجديد الدعوى التي أسقطت لأول مرة ويدفع

الرسم كاملا إذا قام بتجديدها بعد إسقاطها مرة ثانية .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.