المادة 49 من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014
قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014
نص المادة
( أ- يستوفى عن الدعوى رسم بنسبة 3 ) من الفرق بين مقدار الضريبة أو المطالبة والمقدار الذي %
يسلم به المدعي من تلك الضريبة أو المطالبة على أن لا يقل هذا الرسم عن ثلاثين دينارا بما
في ذلك حالة عدم وجود ضريبة أو مطالبة لوقوع المدعي في خسارة وان لا يزيد على ثلاثمائة
دينار وذلك لكل فترة ضريبية عن كل درجة من درجات التقاضي.
ب- لا يترتب على النيابة العامة الضريبية أي رسوم .
ج- يدفع المدعي نصف الرسم المقرر إذا قام بتجديد الدعوى التي أسقطت لأول مرة ويدفع
الرسم كاملا إذا قام بتجديدها بعد إسقاطها مرة ثانية .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
