المادة 48 من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014
قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014
نص المادة
أ- يقدم التمييز خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً أو من اليوم
التالي لتاريخ تبليغ المستأنف او المستأنف عليه بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف الضريبية
إذا لم يكن ذلك الحكم وجاهياً.
ب- يجب أن تشتمل لائحة التمييز على البيانات التالية :-
1 - المميز ومن يمثله وعنوان كل منهما.
2 . - المميز ضده ومن يمثله وعنوان كل منهما
3 . - المحكمة التي أصدرت الحكم المميز وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها
4 . - تاريخ تبلغ المميز للقرار وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إن لم يكن ذلك الحكم وجاهيا
5 - أسباب الطعن بالتمييز بصورة واضحة ، وفي بنود مستقلة ومرقمة وعلى المميز أن يبين
. طلباته، وله أن يرفق بلائحة التمييز مذكرة توضيحية مطبوعة تتعلق بأسباب الطعن
ج- تقدم لائحة التمييز الى محكمة الاستئناف الضريبية او محكمة الاستئناف التي يقيم المكلف
في منطقة اختصاصها، وفي هذه الحالة تدفع الرسوم الى صندوق المحكمة التي قدمت لائحة
التمييز اليها ، وترسل هذه المحكمة اللائحة ومرفقاتها الى محكمة الاستئناف الضريبية خلال
عشرة ايام من تاريخ تقديمها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
