المادة 47 من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014
قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014
نص المادة
أ- يقدم الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً أو من
اليوم التالي لتاريخ تبليغ المحكمة للمدعي بالقرار الصادر عن محكمة البداية الضريبية اذا لم
يكن ذلك الحكم وجاهيا.
ب- يجب أن تشتمل لائحة الاستئناف على البيانات التالية:-
1 -المستأنف و من يمثله وعنوان كل منهما للتبليغ .
2 . -المستأنف عليه ومن يمثله وعنوان كل منهما للتبليغ
3 . - المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها
4 - تاريخ تبلغ المستأنف بالقرار المستأنف وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان لم يكن
. الحكم الصادر وجاهياً
5 - بيان جميع أسباب الاستئناف بصورة موجزة وفي بنود مستقلة ومرقمة .
6 . - طلبات المستأنف
7 . - توقيع وكيل المستأنف او من يمثله وتاريخ تحرير الاستئناف
8 . - لكل من المستأنف والمستأنف عليه ان يرفقا بلائحتي استئنافهما مذكرة توضيحية
ج- تقدم لائحة الاستئناف الى محكمة البداية الضريبية او محكمة الاستئناف التي يقيم المكلف
في منطقة اختصاصها، وفي هذه الحالة تدفع الرسوم الى صندوق المحكمة التي قدمت لائحة
الاستئناف اليها، وترسل هذه المحكمة اللائحة ومرفقاتها الى محكمة البداية الضريبية خلال
عشرة ايام من تاريخ تقديمها .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
