Article 47 of Income Tax Law No. 34 of 2014
Article text
أ- يقدم الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً أو من
اليوم التالي لتاريخ تبليغ المحكمة للمدعي بالقرار الصادر عن محكمة البداية الضريبية اذا لم
يكن ذلك الحكم وجاهيا.
ب- يجب أن تشتمل لائحة الاستئناف على البيانات التالية:-
1 -المستأنف و من يمثله وعنوان كل منهما للتبليغ .
2 . -المستأنف عليه ومن يمثله وعنوان كل منهما للتبليغ
3 . - المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها
4 - تاريخ تبلغ المستأنف بالقرار المستأنف وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان لم يكن
. الحكم الصادر وجاهياً
5 - بيان جميع أسباب الاستئناف بصورة موجزة وفي بنود مستقلة ومرقمة .
6 . - طلبات المستأنف
7 . - توقيع وكيل المستأنف او من يمثله وتاريخ تحرير الاستئناف
8 . - لكل من المستأنف والمستأنف عليه ان يرفقا بلائحتي استئنافهما مذكرة توضيحية
ج- تقدم لائحة الاستئناف الى محكمة البداية الضريبية او محكمة الاستئناف التي يقيم المكلف
في منطقة اختصاصها، وفي هذه الحالة تدفع الرسوم الى صندوق المحكمة التي قدمت لائحة
الاستئناف اليها، وترسل هذه المحكمة اللائحة ومرفقاتها الى محكمة البداية الضريبية خلال
عشرة ايام من تاريخ تقديمها .
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
