حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 77 من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014
نص المادة
أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
ب- يصدر الوزير بتنسيب من المدير التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون على
ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية .
ج- يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات التنفيذية والتعليمات الصادرة قبل نفاذ احكام هذا
القانون إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكامه إلى أن تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها
وفقا لاحكام هذا القانون .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
